ضوابط انتخابات مجلس النواب: قانون جديد لضمان الشفافية والعدالة
يهدف قانون مجلس النواب إلى وضع إطار عمل تفصيلي يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. يحدد القانون ضوابط صارمة تبدأ من شروط الترشح وإجراءات التقديم، وتمر بآليات الفحص والطعن، وصولاً إلى قواعد الدعاية الانتخابية ونصاب الفوز. يسعى هذا القانون إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وضمان نزاهة المنافسة البرلمانية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب
في هذا السياق، ينظم قانون مجلس النواب إجراءات الترشح لانتخابات المجلس. تنص المادة 8 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:
- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مدرجاً في قاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً.
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
- (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
- (ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
إجراءات الترشح
حددت المادة 9 إجراءات الترشح، حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحين من حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
كما نصت المادة 10 على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
الأوراق المطلوبة للترشح
يجب أن يكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
نظمت المادة 11 من القانون إجراءات الاستقالة لبعض الفئات الراغبة في الترشح. نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
أكدت المادة 12 من القانون على عدم جواز الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
وفقاً للمادة 13، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح والطعن عليها
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون. يتم إعداد كشوف المترشحين بواسطة لجنة أو أكثر في كل محافظة، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
عرض القوائم وأسماء المرشحين وتنظيم الطعن عليها
تنص المادة 16 على أنه يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان، الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين. يتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح. يستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
حق الطعن
يجوز لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه. ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة للمترشح المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
تحدد المادة 17 إجراءات الطعن على قرارات اللجنة، حيث يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
بيانات الناخبين وحق المرشح في الحصول عليها
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحق في الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
ضوابط الدعاية الانتخابية
تطرقت المادة 19 من القانون إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
لكل مترشح الحق في التنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
خلو مكان أحد المترشحين
في حال خلو مقعد أحد المترشحين، نصت المادة 21 على أنه إذا خلا مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
وفقاً للمادة 22، على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
نصاب الفوز في الانتخاب
تنص المادة 23 على أنه في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية. وفي الانتخاب بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
تنص المادة 24 على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة. وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
وفقاً للمادة 25، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي. فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
تنص المادة 26 على أنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، يرد إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة المبلغ المودع كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
وفي النهايه :
قانون مجلس النواب يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. من خلال تحديد شروط الترشح، وإجراءات الفحص والطعن، وضوابط الدعاية الانتخابية، يسعى القانون إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين وضمان تمثيل حقيقي للشعب في المجلس. يبقى السؤال: هل ستساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ومؤسسات الدولة؟ هذا ما ستكشفه الانتخابات القادمة.
الأسئلة الشائعة
ما هي الجهة المسؤولة عن تحديد الرموز الانتخابية وإدارة فحص طلبات الترشح والطعون عليها؟
الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن تحديد الرموز الانتخابية وإدارة فحص طلبات الترشح والطعون عليها.
ما هو المبلغ المطلوب للحصول على بيانات الناخبين، وما هي شروط الحصول عليها؟
يجب على المترشح دفع رسم قدره 500 جنيه للحصول على بيانات الناخبين من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التي تحددها.
ما هي الضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية؟
يجب أن تلتزم الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور كما هو مبين في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ما هو النظام المتبع للتنازل أو تعديل القوائم الانتخابية؟
يمكن التنازل أو تعديل القوائم الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
ماذا يحدث في حالة خلو مقعد أحد المترشحين الاحتياطيين؟
في حالة خلو مقعد أحد المترشحين الاحتياطيين، يحل محله مترشح احتياطي آخر من نفس الصفة بالترتيب الوارد في الأسماء الاحتياطية.
ما هي الشروط اللازمة لانتخاب المترشح أو القائمة الوحيدة؟
يجب أن يحصل المترشح أو القائمة الوحيدة على 5% على الأقل من أصوات الناخبين.
متى تجرى انتخابات تكميلية؟
تجرى انتخابات تكميلية في حال خلو مقعد بعضو فردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل.
ما هي أهم شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب وفقًا للقانون؟
من أهم شروط الترشح أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا تقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب؟
تشمل الأوراق المطلوبة للترشح: بيان بالسيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، الشهادة الدراسية، شهادة تأدية الخدمة العسكرية، وإيصال إيداع مبلغ التأمين.
ما هي الإجراءات المتبعة في حال عدم حصول أي من القوائم على الأغلبية المطلقة في الانتخاب بنظام القوائم؟
في حال عدم حصول أي من القوائم على الأغلبية المطلقة، يُعاد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويتم إعلان انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.








