Sunny38.6United States of America,Woodland Heights
الخميس1:13:13 صباحًا

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: خارطة طريق للنجاح الاقتصادي

القسمأخبار الرياضة
نشر14 ديسمبر 2025
آخر تحديث14 ديسمبر 2025
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: خارطة طريق للنجاح الاقتصادي
إعلانحملة عقارات النخيل ريزيدنس

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دعامة اقتصادية وحافز للتنمية الشاملة

تُعدّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) القلب النابض لأي اقتصاد حيوي، ومحركًا أساسيًا للتنمية الشاملة وخلق فرص العمل. وفي هذا السياق، يبرز قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 في مصر كتشريع استراتيجي، لا يقتصر دوره على مجرد تنظيم هذا القطاع، بل يتعداه ليكون محفزًا قويًا لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي. لقد جاء هذا القانون ليضع إطارًا متكاملًا لتعزيز نمو هذه المشروعات، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للدولة، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والاستثمار.

لقد شكل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال الصغير، مقدمًا حزمة من الحوافز غير المسبوقة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء، بهدف تمكين هذه الكيانات الاقتصادية من أداء دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب المصري، في سعي حثيث نحو تحقيق رؤية اقتصادية أكثر شمولًا ومرونة.

حوافز ضريبية مُبسّطة: تيسير يدعم الانطلاق

أدرك المشرع المصري أهمية تخفيف العبء الضريبي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولهذا أتاح قانون تنمية المشروعات حوافز ضريبية جوهرية، معتمدًا نظامًا ضريبيًا مبسطًا ودائمًا. هذا النظام يهدف إلى تقليل التعقيدات الإجرائية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والنمو.

محتوى ممول
```
محتوى ممول الخدمات البنكية الرقمية من بنك المستقبل حوّل، ادفع، وتابع حساباتك بسهولة وأمان من خلال تطبيق بنك المستقبل.
دفع آمن تحويلات فورية خدمة 24/7
```

نظام الضريبة القطعية الميسرة

يتميز النظام الضريبي الجديد بكونه ضريبة قطعية مبسطة تعتمد على حجم المبيعات أو الأعمال السنوية، مما يلغي الحاجة إلى دفاتر محاسبية معقدة أو مستندات وفواتير شراء تفصيلية، وهو ما يمثل تيسيرًا كبيرًا لأصحاب المشروعات الصغيرة. فوفقًا لهذا القانون:

  • إذا قلت المبيعات أو الإيرادات السنوية عن 250 ألف جنيه، تكون الضريبة السنوية ألف جنيه.
  • إذا قلت عن 500 ألف جنيه، تكون الضريبة 2500 جنيه.
  • إذا قلت عن مليون جنيه، تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
  • إذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه، تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال.
  • إذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة 0.75%.
  • إذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة 1%.

يتحدد حجم المبيعات أو الأعمال بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي سنوي مبسط يُعده بدقة. ويتم مراجعة حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات بناءً على فحص تجريه مصلحة الضرائب، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية بناءً على نتائج هذا الفحص.

إعفاءات وحوافز إضافية لتعزيز النمو

تتجاوز مزايا القانون الجوانب الضريبية المباشرة، لتشمل إعفاءات واسعة تهدف إلى دعم تأسيس المشروعات وتوسعها، خاصة تلك التي تسعى لتوفيق أوضاعها والانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

إعفاءات ضريبية ورسوم التوثيق

من أبرز الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات، إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها. يسري هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من ضريبة الدمغة. يُصدر جهاز تنمية المشروعات شهادة تُفيد أحقية المشروع في التمتع بهذا الإعفاء.

مرونة ضريبية في التصرف بالأصول

يُعفى القانون المشروعات من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج، شريطة استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. وتخضع هذه المرونة لشروط وضوابط محددة تشمل:

  • إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
  • أن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروع.
  • استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة.
  • إتمام الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.

تسهيلات لتوزيع الأرباح ووقف المطالبات الضريبية

يمتد نطاق الحوافز ليشمل إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا. كما يُوقف القانون جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، وذلك حتى يتم تسوية مديونيتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، مما يوفر بيئة آمنة للمشروعات الناشئة.

إعفاءات على العقارات المبنية

تُجيز المادة 30 من القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس الإدارة، الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، في خطوة داعمة لتخفيض التكاليف التشغيلية. وتنص المادة 29 على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

ووفقًا للمادة 31، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

شروط وإجراءات الحصول على الحوافز والترخيص

وضعت اللائحة التنفيذية لـقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروطًا وضوابط واضحة للحصول على شهادة التمتع بالحوافز والإعفاءات، بالإضافة إلى تحديد المستندات المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات.

المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص

نصت المادة 13 من القانون على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص. وفي حال عدم الاستجابة خلال هذه المدة، تعتبر المستندات مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية بعد ذلك. وتشمل المستندات الأساسية:

  1. موافقة إدارة التنظيم.
  2. موافقة المركز المختص بالتراخيص.
  3. موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
  4. البطاقة الضريبية.
  5. السجل التجاري.
  6. سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
  7. إثبات الشخصية لصاحب المشروع.
  8. أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، حسب طبيعة النشاط.

تُجيز وحدات تقديم الخدمات، بناءً على طلب صاحب المشروع، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة في البنود من (1) إلى (5)، وذلك بمخاطبة الجهات المختصة التي يتعين عليها الرد خلال عشرة أيام بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب. في حال طلب اشتراطات إضافية، يتم إخطار صاحب المشروع بها، وتصدر الموافقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التزام طالب الترخيص بهذه الاشتراطات. إذا لم يلتزم الطالب بالاشتراطات لمدة 12 شهرًا، يُلغى طلبه.

الترخيص المؤقت وتعديل بيانات المشروع

تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض والمستندات. كما أجازت اللائحة التنفيذية لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات مشروعه في الترخيص المؤقت أو النهائي، بشرط ألا يكون التعديل جوهريًا يتعلق باشتراطات السلامة أو الصلاحية للتشغيل، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديدًا. ويتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة لتقييم مدى جوهرية التعديل.

المتابعة الدورية وضمان حسن سير العمل

تنص المادة 19 على التزام الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية للمشروعات الحاصلة على ترخيص، بهدف تحديث البيانات وضمان حسن سير العمل. وفي حال تسجيل مخالفة، تُخطر الجهة الجهاز بالإجراء المتخذ. كما يتيح القانون لصاحب المشروع تقديم شكوى للجهاز حال ثبوت تعنت من جهات المتابعة أو إضرار بحسن سير العمل، ويحق للجهاز مخاطبة الجهات المختصة بشأن هذه الشكاوى.

شروط إصدار شهادة التمتع بالحوافز

تختص المادة 94 بآلية إصدار شهادة التمتع بالحوافز الواردة في القانون، والتي تعتبر نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى. يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وفقًا للضوابط والإجراءات التالية:

أولاً – الضوابط:

  • أن يكون المشروع من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
  • تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وتعديلها حال التغيير.
  • أن يكون المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
  • سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويًا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
  • أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
  • ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مماثل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار.

ثانياً – الإجراءات:

  • يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الشهادة وتسجيل بيانات المشروع.
  • يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز/الإعفاء الضريبي.
  • التأكد من مطابقة شروط وضوابط الحافز ومدى استحقاقه.
  • يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
  • يجب على الجهة الرد خلال خمسة عشر يومًا، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز. وفي حال عدم الرد، تُعتبر موافقة، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

و أخيرا وليس آخرا

يمثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 حجر زاوية في استراتيجية مصر الاقتصادية، ليس فقط لكونه إطارًا قانونيًا، بل لأنه رؤية شاملة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي. من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية، والإعفاءات التأسيسية، والتسهيلات الإجرائية، يسعى القانون إلى إزالة العوائق أمام النمو والابتكار، ودمج المشروعات غير الرسمية، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. إن ما قدمه هذا القانون من تيسيرات يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذه الشريحة الاقتصادية في تحقيق التنمية الشاملة، والتخفيف من حدة البطالة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

هل يمكن لهذه الإجراءات أن تطلق العنان حقًا لطاقات ريادة الأعمال الكامنة، وتدفع بمصر نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا وشمولية؟ الإجابة تكمن في مدى فعالية التطبيق والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع الطموح.

إعلانعرض التأمين الطبي من ميد كير

الاسئلة الشائعة

01

1. ما هي الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها قانون تنمية المشروعات الجديد في مصر؟

يُعد القانون رقم 152 لعام 2020 استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للاقتصاد المصري. يسعى القانون إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز غير مسبوقة، تهدف في مجملها إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتعزيز الابتكار وتوفير فرص عمل للشباب.
02

2. كيف يتم احتساب الضريبة للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه؟

يعتمد القانون نظام الضريبة القطعية الميسرة لتخفيف الأعباء المحاسبية. إذا قلت المبيعات عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة 1000 جنيه سنوياً، وإذا تراوحت بين 250 و500 ألف جنيه تكون 2500 جنيه، أما إذا كانت بين 500 ألف ومليون جنيه، فتصل الضريبة إلى 5000 جنيه سنوياً، دون الحاجة لدفاتر معقدة.
03

3. ما هي النسب الضريبية للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليون و10 ملايين جنيه؟

بالنسبة للمشروعات الأكبر قليلاً، تحدد الضريبة بنسبة مئوية من حجم الأعمال السنوي. تبلغ النسبة 0.5% للمشروعات التي تحقق مبيعات بين مليون و2 مليون جنيه، وتزداد إلى 0.75% للمبيعات بين 2 و3 ملايين جنيه، لتصل إلى 1% كحد أقصى للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 و10 ملايين جنيه.
04

4. ما هي مدة سريان الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق للمشروعات الجديدة؟

تُعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تُوفق أوضاعها، من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود التأسيس والرهن والتسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وذلك لدعمها في مرحلة التأسيس والنمو الأولي.
05

5. هل هناك إعفاءات ضريبية عند بيع الأصول الرأسمالية للمشروع؟

نعم، يُعفي القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات من الضريبة، بشرط أساسي وهو استخدام حصيلة البيع كاملة في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة واحدة من تاريخ البيع، وهو ما يشجع أصحاب المشروعات على تحديث أدواتهم الإنتاجية باستمرار.
06

6. كيف تعامل القانون مع توزيعات الأرباح في شركات الشخص الواحد؟

وفر القانون ميزة تنافسية لشركات الشخص الواحد، حيث نص على إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه الشركات من الضريبة المقررة، شريطة أن يكون الشريك الوحيد في الشركة شخصاً طبيعياً، وذلك لتشجيع الأفراد على تأسيس كيانات قانونية منظمة لمشروعاتهم الخاصة.
07

7. ما هي الضمانات التي قدمها القانون للمشروعات الناشئة فيما يخص المطالبات الضريبية القديمة؟

يمنح القانون حماية للمشروعات التي تحصل على ترخيص مؤقت، حيث يتم وقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية المرتبطة بالمديونيات السابقة. يستمر هذا التوقف حتى تتم تسوية المديونية الضريبية للمشروع وفقاً للأحكام الميسرة التي نص عليها القانون رقم 152 لسنة 2020، مما يضمن استمرارية التشغيل.
08

8. ما هي الأوراق الأساسية المطلوبة لاستخراج ترخيص المشروع وفقاً للائحة التنفيذية؟

تشمل المستندات الأساسية: البطاقة الضريبية، السجل التجاري، سند ملكية أو إيجار مقر المشروع، وإثبات الشخصية. كما تتطلب الإجراءات موافقات من جهات محددة مثل إدارة التنظيم، المركز المختص بالتراخيص، وإدارة الحماية المدنية، مع اشتراط استيفاء أي مستندات إضافية تتعلق بسلامة المشروع وطبيعة نشاطه الخاص.
09

9. ما هو "الترخيص المؤقت" وكيف يمكن لصاحب المشروع تعديل بياناته؟

تُصدر وحدات تقديم الخدمات ترخيصاً مؤقتاً للمشروع لمدة تصل إلى سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويسمح القانون لصاحب المشروع بتعديل بياناته في الترخيص (مؤقتاً كان أو نهائياً) بشرط ألا يكون التعديل جوهرياً يمس اشتراطات السلامة، وفي حال كان التعديل جوهرياً، يتم التعامل معه كطلب ترخيص جديد.
10

10. ما هي الشروط الواجب توافرها لإصدار شهادة التمتع بالحوافز؟

للحصول على الشهادة، يجب أن يكون المشروع خاضعاً لأحكام القانون ومقيداً في سجل تصنيف المشروعات بالجهاز. كما يشترط تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات، وأن يكون الحافز المطلوب منصوصاً عليه في القانون، والأهم من ذلك، ألا يكون المشروع قد استفاد من حوافز مماثلة بموجب قانون الاستثمار لتجنب ازدواجية المزايا.
اترك تعليقاً

التعليقات متاحة للأعضاء المسجلين فقط.

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.